أصدر النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي، قرارا رقم (38 ) لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020. وتضمن القرار جدولا بالمخالفات منها مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد، بفرض غرامة قدرها 1000 درهم على المخالف.ومخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة لأكثر من ثلاثة أشخاص، تكبد المخالف (قائد المركبة) غرامة قدرها 1000 درهم.
كما نص القرار على مخالفة عدم التقيد بالتدابير الخاصة بفتح الحدائق العامة والشواطئ ومراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق دون القيام بالإجراءات التي تقررها الجهات المختصة، حيث تكبد المسؤول عن المنشأة 50000 درهم والغلق الإداري و غرامة 500 درهم على الزائر، مخالفة عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام، غرامة قدرها 5000 درهم.
↚
ونص على مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية، تكبد المخالف غرامة قدرها 2000 درهم. ومخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع أو التواجد في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة والعزب، تكبد المخالف غرامة قدرها 10000 درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم و5000 درهم لكل من شارك.
ومخالفة عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي وفقاً لدليل الحجر المنزلي وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها، تكبد المخالف غرامة قدرها 50000 درهم. مخالفة رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب، تكبد المخالف غرامة قدرها 5000 درهم. مخالفة عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام، تكبد المخالف غرامة قدرها 5000 درهم.
وحول قرار مجلس الوزراء وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة ومأموري الضبط القضائي المختصين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، بمراقبة مدى التزام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات، بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية مخاطر انتشار فيروس كورون كوفيد 19 والصادرة من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، وتنبيههم وتوجيههم بالالتزام، ورصد المخالفات، وتحرير تقرير بالمخالفة في حال رفض الاستجابة للتنبية والتوجيه.
↚
وأجاز القرار تحميل المخالف نفقات وتكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة، كما يجوز إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث إذا كانت المخالفة تشكل جريمة وفقاً للتشريعات السارية، ووإذا كانت المنشأة هي التي خالفت أي من القرارات يجوز إغلاقها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتمديد.
كما نص على كل من يخالف التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات الصادرة، تفرض عليه غرامة إدارية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد عن 50000 درهم، وتضاعف في حال التكرار لمرة واحدة، مع إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث إذا ارتكبت المخالفة للمرة الثالثة.
وحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي مخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا كوفيد19، والصادرة من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا لك على المعلومات